الأحكام اللازمة للسلطة

:نظرية الإمامة عند الماوردي

تمثّل الإمامة بحسب الماوردي (364-450) موضوعة لخلافة النبوة في حراسة أمر الدين وسياسة الدنيا. “وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم” (الماوردي، 1989:3). لكن وبحسب ما يكتب الماوردي، اختلف العلماء في وجوبها، هل يكون بالعقل أم الشرع؟ بمعنى آخر فإن السؤال هنا يتعلق بما الذي يوجب الإمامة، هل هناك نصوص شرعية توجب الإمامة ويتم الاستناد إليها في عملية تنصيب الإمام، أم أنها تجد مرجعيتها في العقل الذي يسعى من خلاله البشر إلى تدبير شؤونهم ويوجب عليهم تنظيم حياتهم، وبالتالي التسليم لزعيم يفصل في التظالم والتنازع والخصام بينهم؟ إن هناك طائفة تقول بوجوب الإمامة بالعقل. في الوقت نفسه يقول الماوردي أن هنالك طائفة أخرى قالت “بل وجبت بالشرع دون العقل، لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها، فلم يكن العقل موجبا لها، وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع، ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل، فيتدبر بعقله لا بعقل غيره، ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليّه في الدين”(الماوردي، 1989:3). ويورد لتدعيم رأي هذه الطائفة قوله تعالى “يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم”. وبالتالي فإن هذه الطائفة تقول أن الله تعالى فرض على المسلمين طاعة ولى الأمر فيهم والأئمة المتأمرون عليهم. كما يورد الحديث المروي عن هشام بن عروة عن أبي صالح أبي هريرة: (سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فأسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق. فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم”(الماوردي، 1989:3).

 وينقسم الناس بصدد الإمامة إلى فريقان: أحدهما أهل الاختيار، وتكمن مهمتهم في اخيتار إماما للأمة، والثاني أهل الإمامة والذين يختار من بينهم الإمام. ويضع الماوردي مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الفريقان. فإما أهل الاختيار فإن الشروط المعتبرة فيهم هي: “أحدهما: العدالة الجامعة لشروطها. والثاني: العلم الذي به يتوصل إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف”(الماوردي، 1989:4).

أما أهل الإمامة فالشروط الواجبة فيهم سبعة وهي: “أحدهما العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معهما مباشرة ما يدرك بها. والرابع سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. والخامس: الرأي المُفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة -البلاد- وجهاد العدو. والسابع: ]النسب وهو أن يكون[ من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه”(الماوردي، 1989:5). ويورد الماوردي احتجاج أبوبكر على الأنصار يوم السقيفة عندما بايعوا سعد بن عبادة بنص حديث النبي الذي قال فيه: “الأئمة من قريش”. كما يذكر حديث آخر للنبي وهو الذي يقول فيه (قدموا قريش ولا تقدموها) ويعقب بقوله: “وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له”(الماوردي، 1989:6).

إن الإمامة تنعقد بطريقتين من وجهة نظر الماوردي: “أحدهما باختيار أهل العقد والحل. والثاني: بعهد الإمام من قبل”(الماوردي، 1989:6). واختلف العلماء في عدد الذين تنعقد بهم الإمامة، فقالت طائفة “لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل في كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر بها قدوم غائب عنه”(الماوردي، 1989:6). وهناك طائفة قالت أن أقل من تنعقد بهم الإمامة خمسة، مستدلة بواقعتين: الأولى بيعة أبي بكر والتي اجتمع فيها خمسة وتابعهم بقية الناس. والثانية: إن الشورى التي سنها عمر بن الخطاب كانت في ستة، وحسب الماوردي فإن “هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة” (الماوردي، 1989:6). وطائفة ثالثة قالت أن الإمامة تنعقد بثلاثة. كما قالت رابعة تنعقد بواحد “لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليهم امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله (ص) بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حُكم، وحكم الواحد واحد نافذ”(الماوردي، 1989:7).

من المهم أن ننتبه هنا إلى أمر أساسي ذكره الماوردي، إذ بالنسبة له فإن أهل العقد والحل وفي إطار تفحصهم لأحوال المتقدمين إلى الإمامة، فإنهم يجب أن يراعوا “أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته” (الماوردي، 1989:7). في الوقت نفسه بالنسبة للماوردي لو تكافأ اثنان من المختارين في شروط الإمامة ولكن “أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت، فإن كانت (داعية) الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق، وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق”(الماوردي، 1989:8). وبالتالي، فإن الماوردي هنا يربط الإمامة نفسها بحكم الوقت وحال الحاضر، وليس مجرد مبادئ عامة ولا تاريخية تصلح لكل الأزمان.

أما انعقاد الإمامة بواسطة اختيار الإمام نفسه وليس أهل العقد والحل، يذكر الماوردي إن هذا الأمر قد وقع الإجماع عليه والاتفاق حوله ومثاله على ذلك أن أبي بكر قد عهد بها إلى عمر، وأن عمر عهد بها إلى أهل الشورى. وبالتالي “فإن أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجتهد رأيه في الأحق بها والأقوم بشروطها، فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه، فإن لم يكن ولدا ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه، وإن لم يستشر فيه أحدا من أهل الاختيار”(الماوردي، 1989:11-12). ولكن اختلف  الناس حول، هل يكون رضى أهل الاختيار شرطا ضرووريا في انعقاد البيعة أم لا. إذ بحسب الماوردي، فإن بعض علماء البصرة قالوا بأهمية رضى أهل الاختيار، وبالتالي لا تصبح لازمة للامة إلا برضاهم. ولكن الصحيح وفقا للماوردي “أن بيعته منعقده وأن الرضى بيها غير معتبر، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضى الصحابة رضي الله عنهم”(الماوردي، 1989:12).

“وإن كان ولي العهد ولدا أو والدا فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاث مذاهب. أحدهما: لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد حتى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلا فيصح منه حينئذ عقد البيعة له (…) والمذهب الثاني: يجوز أن ينفرد بعقدها لولد ووالد (…) والمذهب الثالث: أنه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده ولا يجوز أن ينفرد بها لولده”( الماوردي، 1989:12).

إن الأمور العامة التي تلزم الإمام بحسب ما يكتب لنا الماوردي عشرة وهي: “أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمن من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل. والثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة. والثالث: حماية البيضة -البلاد- والذب عن الحريم لتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. والرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. والخامس: تحصين الثغور (…) والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله. والسابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير حيف ولا عسف. والثامن: تقدير العطايا (…) والتاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال. والعاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة”. 21-22 فإذا قام الإمام بتنفيذ هذه المهام، وجب على الناس طاعته ونصرته، ما لم يتغير حاله.

واقع الخلافة في دولة ما بعد الخلفاء الراشدين:

إن تصور الماوردي للإمامة يمثل في بعض جوانبه عرض لما يجب أن تكون عليه الإمامة، في حين أنه ركز أيضا على وصف أحوال الحكم كما حدثت في التاريخ الإسلامي إلى حدود العصر العباسي الذي عاش فيه. لكن السؤال هنا، هل يتطابق تصوره لما يجب أن يكون عليه الحكم مع واقع الخلافة خصوصا في دولة ما بعد الخلفاء الراشدين؟ من المؤكد أن مفهوم البيعة خضع لتحولات متعددة، على سبيل المثال، مات النبي عليه السلام ولم يعهد إلى أحد من بعده، أما أبوبكر فقد استخلف عمر، في حين أن عمر جعل الأمر شورى. وبالتالي فإن مسار البيعة نفسه أصبح متحولا ومتغيرا وفقا لأحوال التاريخ وضررويات الزمن. وهذا ما وضحه لنا الماوردي من خلال عرضه لآراء الطوائف المتعددة حول الخلافة. لكن أبرز هذه التحولات في مفهوم الخلافة هو ما دشنه معاوية بن أبي سفيان حينما عهد لابنه يزيد بالخلافة، وبل وعمل على ضمان بيعة كافة الأمصار لابنه. إن ما فعله معاوية هنا سنة جديدة، لم نعرفها من النبي ولا الخلفاء الراشدين من بعده. يورد الطبري: “وكان عهده الذي عهد به، ما ذكر هشام بن محمد، عن أبي مخنف، قال: حدثني عبدالملك بن نوفل بن مساحق بن عبدالله بن مخرمة، أن معاوية لما مرض مرضته التي هلك فيها دعا يزيد ابنه، فقال له: يا بني، إني قد كفيتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت لك من جمع واحد، وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب لك إلا أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبير، وعبدالرحمن بن أبي بكر” (الطبري، 965). وبعد وفاة معاوية تمت البيعة ليزيد. ونجد أن بيعة يزيد قد صاحبها ما يمكن فهمه على أنه أسلوب تهديد للمعارضين، على سبيل المثال نجده يكتب بعد وفاة والده إلى الوليد بن عتبة “أما بعد، فخذ حسينا وعبدالله بن عمر وبن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا، والسلام” (الطبري، 970).

ويكتب الأندلسي أيضا في كتاب التاريخ “ولما أجمع معاوية على البيعة ليزيد ولده، واجتمع الناس لذلك، فأظهر قوم كراهة، قام رجل من عذرة فاخترط سيفه شبرا ثم قام على رأس معاوية فقال: (أمير المؤمنين هذا) وأشار إلى معاوية (فإن يمت هذا) وأشار إلى يزيد (فمن أبى فهذا) وأشار أو ضرب على قائم سيفه، فقال معاوية: (أقعد فأنت سيد الخطباء”(الأندلسي، 2008:130).

أما العباسيون، فإن الحوادث التاريخية تؤكد أنهم قاموا بتأسيس تنظيم سري للقيام بثورة ضد الحكم الأموي، بموجبه استولوا على السلطة. واعتمدوا في ثورتهم تلك على استعمال أساليب دينية لتحقيق أغراضها السياسية، حيث أكدوا أنهم: “جاءوا للعمل بالكتاب والسنة وإلى الرضا من آل رسوله (ص) (….) وقد نُصح أبو مسلم الخراساني، أحد كبار قادة الثورة العباسية، أن يُعلنَ الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله والرضا من آل رسول الله (ص) والعمل بالحق والعدل، فأخذ بهذه النصيحة وبدأ بنفسه، فبايع على ذلك واستطاع أن يجمع الناس حوله مرة أخرى”(العبيدي، 2017: 91).

ونتيجة لرؤية العباسين التي تؤكد أنهم أحق بميراث النبي، فقد اتجهوا “إلى الحكم المطلق الذي لا ينازعون في شيء منه، فقد أعلن أبوجعفر المنصور صراحة حقهم الإلهي في هذا الحكم نتيجة الوراثة النبوية، حينما قال في خطبة له ببغداد يوم عرفة: (أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده، وأنا خازنه على فيئه، أعمل بمشيئته، وأقسمه بإرادته، وأعطيه بإذنه، فقد جعلني الله عليه قفلا، إذا شاء أن يفتحني لأعطياتكم وقسم فيئكم وأرزاقكم فتحني، وإذا شاء أن يقفلني أقفلني”(العبيدي، 2017: 97-98).  

“وهكذا صار الدين وسيلة وواجهة للأطماح السياسية في تثبيت أركان الدولة منذ بدء قيامها، حينما صرح داود بن علي في آخر خطبته عند بيعة أبي العباس السفاح بقوله: (فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى ابن مريم)”(العبيدي، 2017:98). 

وعندما توترت العلاقة بين العباسيين والعلويين بعد الثورة التي قادها بها محمد النفس الزكية، انتصر أغلب علماء أهل الكوفة للعلويين ومنهم: “أبوحنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، الذي كان يحض الناس على الالتحاق بثورة إبراهيم”(العبيدي، 2017: 104-105). كما أفتى الإمام مالك بن أنس بالخروج مع محمد بن عبدالله بن الحسن: “قال: وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم ابن سنان الحكمي أخو الأنصار، قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتى في الخروج مع محمد، وقيل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على كل مكره يمين. فأسرع الناس إلى محمد، ولزم مالك بيته” (الطبري، 560).

“إن الدعوة العباسية، ومن أجل كسب أكبر عدد من الأنصار، قبلت بشكل أو بآخر، كثيرا من الحركات الغالية والمتطرفة المؤيدة لها، ومنها: الراوندية الذين قالوا بأن النبي (ص) قد نص على إمامة العباس بن عبدالمطلب من بعده، ثم إن العباس نص على ابنه عبدالله، ثم نص عبدالله على ابنه علي بن عبدالله، ثم ساقوا الإمامة إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصور، وذكروا أن الإمام إنما هو إله، وأن أرواح الأئمة تتناسخ من واحد إلى آخر”(العبيدي، 2017:109). 

إن هذه الحوادث التاريخية ورغم استعمال بعضها للحجج الدينية في سبيل تبرير نظريتها للخلافة والثورة، إلا أنها تؤكد التحولات السياسية والنظرية حول مفاهيم السلطة كما جرى تمثلها في دار الإسلام. على سبيل المثال، إن الماوردي قد وضع أسس للخلافة منها: أنها تقوم على أهل الاختيار من جانب وأهل الإمامة من جانب آخر، إلا أن في ظل الدولة الأموية، وخصوصا في حالة يزيد بن معاوية، لم يكن هناك أهل اختيار، وإنما الأمر يشبه التوريث بواسطة الأب لأبنه. أيضا، فإن الثورة لم يعدها الماوردي عندما تحدث عن نظريته في الخلافة كوسيلة للسلطة، وذلك على الرغم من أنه عاش في العصر العباسي نفسه، والذي اعتمد فيه العباسيين على استعمال الدين وتبريرهم ثورتهم من خلاله للاستيلاء على الحكم من الأمويين.

المراجع:

أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي، الكويت، دار ابن قتيبة، 1989، الطبعة الأولى.

أبوجعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، عمان، بيت الأفكار الدولية، 2009.

عبدالملك بن حبيب السلمي الأندلسي، كتاب التاريخ، بيروت، المكتبة العصرية، 2008، الطبعة الأولى.

محمود بشار العبيدي، موقف علماء أهل السنة من السلطة السياسية في العصر العباسي الأول، بيروت، دار ابن كثير، 2017، الطبعة الأولى. 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *